السنن الكبرى للبيهقي 6568
باب الإشارة إلى المطر
اعرض الإسناد
فَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَشَرْتُ بِيَدِي إِلَى السَّحَابِ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.