دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6568

باب الإشارة إلى المطر

اعرض الإسناد

فَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَشَرْتُ بِيَدِي إِلَى السَّحَابِ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.