دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6482

باب استحباب الخروج بالضعفاء والصبيان والعبيد والعجائز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ - يَعْنِي: ابْنَ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْقَرَظِ - حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُبَيْدَةَ - يَعْنِي: ابْنَ مُسَافِعٍ الدِّيَلِيَّ - عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَوْلَا عِبَادٌ لِلهِ رُكَّعٌ، وَصِبْيَةٌ رُضَّعٌ، وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ، لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا، ثُمَّ لَتُرَضُّنَّ رَضًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.