السنن الكبرى للبيهقي 6446
باب الصلاة في خسوف القمر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا - يَعْنِي: السَّيْلَحِينِيَّ - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا كَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَصَلُّوا وَادْعُوا وَاذْكُرُوا اللهَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.