السنن الكبرى للبيهقي 638
جماع أبواب الحدث
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.