MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 638

جماع أبواب الحدث

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا