MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 568

جماع أبواب الحدث

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ( قَالَا ): ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. ( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَحَدِنَا إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ: مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ. فَقَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا