السنن الكبرى للبيهقي 548
جماع أبواب الاستطابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْبَلَدِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، نَا مَعْنُ بْنُ رِفَاعَةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَبِالتُّرَابِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ يَجِدُ حِجَارَةً، وَلَا يُسْتَنْجَى بِشَيْءٍ قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ مَرَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.