السنن الكبرى للبيهقي 5328
جماع أبواب موقف الإمام والمأموم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
قَدْ صَلَّى نِسْوَةٌ مَعَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حُجْرَتِهَا فَقَالَتْ: لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن رجب الحنبلي
إسناد ضعيف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 5328
الرواة
- فقالتصحابيت 57هـ
- قالالمجدد أمر الدين على رأس المائتينت 204هـ
- أنبأثقةت 270هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com