السنن الكبرى للبيهقي 517
جماع أبواب الاستطابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي أَثْنَى اللهُ عَلَيْكُمْ بِهِ ؟ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْغَائِطِ، إِلَّا غَسَلَ دُبُرَهُ - أَوْ قَالَ: مَقْعَدَهُ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَفِي هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.