السنن الكبرى للبيهقي 4568
جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ؓ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ ؓ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. قَالَ: وَكُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.