السنن الكبرى للبيهقي 4516
جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
لَا صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.