السنن الكبرى للبيهقي 4507
جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
اعرض الإسناد
وَأَنْبَأَ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
" تَحْرُمُ - يَعْنِي الصَّلَاةَ - إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.