السنن الكبرى للبيهقي 4504
جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا حَسَّانُ الْكَرْمَانِيُّ، ثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لِأَنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.