السنن الكبرى للبيهقي 4497
جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ - هُوَ الْأَصَمُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ:
أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقُولُونَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْبَلْدَةَ بَلْدَةٌ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.