السنن الكبرى للبيهقي 4494
جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
اعرض الإسناد
وَأَنْبَأَ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، ثُمَّ رَكَعَ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ، فَقَالَ نَافِعٌ: كَذَبَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.