السنن الكبرى للبيهقي 4438
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ - يَعْنِي عَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:
" لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ". يَعْنِي الْمُعَذَّبِينَ: " إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.