السنن الكبرى للبيهقي 4436
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
4436 - ( وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ:
فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا مَكَانَ لَمَّا بَرَزَ. وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُحِلٍّ الْعَامِرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَمَرَّ بِنَا عَلَى الْخَسْفِ الَّذِي بِبَابِلَ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَجَازَهْ. وَعَنْ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُصَلِّيَ فِي أَرْضٍ خَسَفَ اللهُ بِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَهَذَا النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا إِنْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا لَيْسَ لِمَعْنًى يَرْجِعُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَوْ صَلَّى فِيهَا لَمْ يُعِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.