السنن الكبرى للبيهقي 4431
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاجِبٍ، ثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازِيَارَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَيَّانَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ الْغَنَمَ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ، فَامْسَحُوا رُغَامَهَا وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.