السنن الكبرى للبيهقي 4418
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
4418 - ( وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحِنَّائِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا بِشْرٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، زَادَ نَهْيَهُ عَنْ تَعْرِيفِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ. )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.