السنن الكبرى للبيهقي 4413
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ، إِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.