MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 4398

جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره

اعرض الإسناد

أَنْبَأَ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:

الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لَا يَنْقُضَانِ عِقَاصًا وَلَا ضَفِيرَةً، وَلَا تَمُرُّ حَائِضٌ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُضْطَرَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. سمعت
  2. حدثنا
  3. حدثنا
  4. حدثنا
  5. حدثنا
  6. أنبأ
  7. أنبأ
  8. ت 458هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا