السنن الكبرى للبيهقي 4398
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لَا يَنْقُضَانِ عِقَاصًا وَلَا ضَفِيرَةً، وَلَا تَمُرُّ حَائِضٌ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُضْطَرَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- سمعتثقةت 112هـ
- حدثناثقةت 157هـ
- حدثناثقةت 194هـ
- حدثنا
- حدثنا
- أنبأ
- أنبأ
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com