MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 4199

جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره

اعرض الإسناد

( أَنْبَأَ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:

فِيمَا يَفِيضُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا