السنن الكبرى للبيهقي 4196
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيًّا ؓ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.