السنن الكبرى للبيهقي 4192
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَاحِفِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.