السنن الكبرى للبيهقي 4174
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا حَرْمَلَةُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.