السنن الكبرى للبيهقي 4172
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ:
إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.