السنن الكبرى للبيهقي 4170
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ:
أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ فِي الثَّوْبِ يُجَامِعُ فِيهِ الرَّجُلُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ: إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ رَأَيْتَهُ ثُمَّ الْتَبَسَ عَلَيْكَ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ، وَإِنْ شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَسْتَيْقِنْهُ فَانْضَحِ الثَّوْبَ ثُمَّ صَلِّ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.