السنن الكبرى للبيهقي 4144
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ( قَالَ وَثَنَا ) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ:
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا فَقَالَ: كَبِرْتُ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَانِي أُجْنِبُ، ثُمَّ لَا أَعْلَمُ ثُمَّ أَعَادَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.