السنن الكبرى للبيهقي 4141
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاتِهِ، فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا مَعَهُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنْ كَمَا أَنْتُمْ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.