السنن الكبرى للبيهقي 4140
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. ( أَنْبَأَهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ يَقُولُ:
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا، فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ، فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ ". فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.