السنن الكبرى للبيهقي 4076
جماع أبواب القراءة
اعرض الإسناد
قَالَ الضَّحَّاكُ: وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ الضَّحَّاكُ: وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُصَلِّي مِثْلَ مَا وَصَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.