دليل

السنن الكبرى للبيهقي 4066

جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره

اعرض الإسناد

( وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:

رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: مُذْ كَمْ صَلَّيْتَ ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.