دليل

السنن الكبرى للبيهقي 4062

جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره

اعرض الإسناد

أَنْبَأَ ) أَبُو سَهْلٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:

وَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ فَقَالَ زَيْدٌ: التَّابُوهُ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: التَّابُوتُ. فَرَفَعُوا اخْتِلَافَهُمْ إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَقَالَ: اكْتُبُوهَ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ بِلِسَانِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.