السنن الكبرى للبيهقي 4062
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو سَهْلٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:
وَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ فَقَالَ زَيْدٌ: التَّابُوهُ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: التَّابُوتُ. فَرَفَعُوا اخْتِلَافَهُمْ إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَقَالَ: اكْتُبُوهَ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ بِلِسَانِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.