السنن الكبرى للبيهقي 4058
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
وَأَنْبَأَ ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
قَرَأْتُ آيَةً وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ قِرَاءَةً خِلَافَهَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: " بَلَى ". قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَمْ تُقْرِئْنِيهَا كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: " بَلَى - قَالَ - كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ مُجْمِلٌ ". قُلْتُ: مَا كِلَانَا أَحْسَنَ وَلَا أَجْمَلَ. قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ: يَا أُبَيُّ أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي عَلَى حَرْفٍ أَمْ عَلَى حَرْفَيْنِ ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِيَ: عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقُلْتُ: عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفَيْنِ أَمْ ثَلَاثَةٍ ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِيَ: عَلَى ثَلَاثَةٍ. فَقُلْتُ ثَلَاثَةً حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ. قَالَ: لَيْسَ فِيهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ. قُلْتُ غَفُورٌ رَحِيمٌ عَلِيمٌ حَلِيمٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نَحْوَ هَذَا، مَا لَمْ يَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.