السنن الكبرى للبيهقي 4048
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُوهِيَارَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أُحْسِنُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْنِي مَا يَجْزِينِي مِنْهُ. فَقَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي ؟ قَالَ: " قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي ". فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- النووي
إسناد ضعيف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 4048 - ابن عدي
لم أجد له حديثا منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره ويكتب حديثه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 4048 - النسائي
إبراهيم السكسكي ليس بذلك القوي ويكتب حديثه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 4048 - النووي
هذا الحديث رواه د س من رواية إبراهيم السكسكي وهو ضعيف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 4048
عرض 2 أخرى
- ابن حجر
فيه إبراهيم السكسكي وهو من رجال البخاري ولكن عيب عليه إخراج حديثه وضعفه النسائي وقال ابن القطان ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة
في سنن البيهقي الكبرى, ص 4048 - النووي
ذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 4048
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 80 هـ ، أو 86هـ ، أو 87 هـ ، أو 88 هـ
- عنصدوق، ضعيف الحفظت 111 هـ : 120 هـ
- عنصدوق يخطئ كثيرا ، وكان يدلس .ت 150 هـ
- حدثناثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- أنبأثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين .ت 209 هـ ، وقيل : 207 هـ .
- حدثناثقة عارفت 268 هـ ، أو 272 هـ
- أنبأ
- أخبرنات 410 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com