السنن الكبرى للبيهقي 4038
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خُشَيْشٍ التَّمِيمِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُعَاوِيَةَ الطَّلْحِيُّ، ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ قَالَ: وَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ جَمِيعًا، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ:
لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ أَنَّهَا تَتِمُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.