السنن الكبرى للبيهقي 4031
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَزَّارُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ - هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ خَلْقِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَعَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.