السنن الكبرى للبيهقي 3683
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.