السنن الكبرى للبيهقي 3675
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:
أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، فَذَكَرَ حَالَ الْقِبْلَةِ، وَحَالَ الْأَذَانِ، فَهَذَانِ حَالَانِ، قَالَ: وَكَانُوا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَقَدْ سَبَقَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَيُشِيرُ إِلَيْهِمْ كَمْ صَلَّى بِالْأَصَابِعِ: وَاحِدَةً، ثِنْتَيْنِ. فَجَاءَ مُعَاذٌ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَضَيْتُ، فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ مُعَاذٌ يَقْضِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ، فَهَكَذَا فَافْعَلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.