السنن الكبرى للبيهقي 3651
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَكَرِهَهُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ قَالَ: رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ -، فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. ثُمَّ أَخَذَ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَبَزَقَ فِيهِ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: " أَوْ لِيَفْعَلْ هَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.