السنن الكبرى للبيهقي 3649
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا شُعْبَةُ ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ إِمْلَاءً، وَأَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ قِرَاءَةً، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً أَوْ بُزَاقًا فِي الْقِبْلَةِ فَقُمْتُ فَنَحَّيْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإِلَّا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.