السنن الكبرى للبيهقي 3626
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا بَحِيرِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" خُطْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ الْخُطَى إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَالْأُخْرَى أَبْغَضُ الْخُطَى إِلَى اللهِ، فَأَمَّا الْخُطْوَةُ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَجُلٌ نَظَرَ إِلَى خَلَلٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهُ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ مَدَّ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَأَثْبَتَ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.