السنن الكبرى للبيهقي 3625
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ صُبَيْحٍ، قَالَ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ؓ وَأَنَا لَا أَعْرِفُهُ، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتَيَّ فَنَحَّى يَدَيَّ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ قُلْتُ: مَا أَرَدْتَ إِلَيَّ ؟ قَالَ: أَنْتَ هُوَ، أَنْتَ هُوَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلْبِ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.