دليل

السنن الكبرى للبيهقي 3610

جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها

اعرض الإسناد

3610 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيُّ، فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحَادِيثُهُ عَنِ الْأَعْرَجِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُتَابِعُهُ الثِّقَاتُ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: ثَنَا الْجُنَيْدِيُّ، ثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ: هَارُونُ بْنُ هَارُونَ لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ، يَرْوِي عَنِ الْأَعْرَجِ، يُقَالَ:

هُوَ أَخُو مُحْرِزٍ التَّيْمِيِّ الْمَدَنِيِّ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ. )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.