السنن الكبرى للبيهقي 3602
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفُضَيْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.