دليل

السنن الكبرى للبيهقي 3598

جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ ابْنُ سَلِيمٍ، ثَنَا دُحَيْمٌ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ الْجَرْمِيَّ يَقُولُ:

حَدَّثَنِي عَشَرَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِنَحْوٍ مِنْ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَرَمَقْتُ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ، فَكَانَ بَصَرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.