دليل

السنن الكبرى للبيهقي 3587

جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَزَالُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.