السنن الكبرى للبيهقي 3528
جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:
كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.