السنن الكبرى للبيهقي 3516
جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ، قَالَ: فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، قَالَ: فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْتُونَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِلَالٌ الْعَنَزَةَ فَمَشَى بِهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَرَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَالظُّعُنُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْبَعِيرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.