السنن الكبرى للبيهقي 3405
جماع أبواب الكلام في الصلاة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمَذَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟. قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
فإن قال قائل إن حديث ذي اليدين مضطرب لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان سلم من اثنتين وعمران بن حصين يقول من ثلاث ركعات ومعاوية بن حديج يقول إن المتكلم طلحة بن عبيد الله قيل له ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم بخلاف يقدح في حديثهم لأن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام ولا فرق عند أهل العلم بين المسلم من ثلاث أو من اثنتين لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته وأما ما ذكر في حديث معاوية بن حديج من ذكر طلحة بن عبيد الله فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع
في سنن البيهقي الكبرى, ص 3405
روايات أخرى للحديث
الرواة
- صريح في السماعثقةت 91هـ
- عنثقةت 125هـ
- حدثناثقة حافظت 160هـ
- حدثناثقةت 220هـ
- حدثنا
- أخبرني
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com