السنن الكبرى للبيهقي 3005
جماع أبواب صفة الصلاة
اعرض الإسناد
قَالَ ): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
روي عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله والحسن وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهما وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه لما خالفه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 3005
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنثقةت 103هـ
- حدثناثقةت 128هـ
- حدثناثقة ثبتت 181هـ
- حدثناثقةت 246هـ
- حدثنات 301هـ
- أنبأت 369هـ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com