MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 3005

جماع أبواب صفة الصلاة

اعرض الإسناد

قَالَ ): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • ابن عبد البرّ

    روي عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله والحسن وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهما وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه لما خالفه

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 3005

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. ثقةت 103هـ
    عن
  2. حدثنا
  3. ثقة ثبتت 181هـ
    حدثنا
  4. ثقةت 246هـ
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. أنبأ
  7. أخبرنا
  8. ت 458هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا